مجموعة مؤلفين
90
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
آخر إلى خلاف ذلك ، حيث أشكلوا ما لم يثبت الاجماع في ثبوت الكفارة في الجنين الذي ولجت فيه الروح ؛ لأن الوراد في أدلة كفارة القتل عنوان الرجل والمؤمن وكلاهما غير صادق على الجنين « 1 » . ولا يستند المشهور في رأيهم إلى دليل خاص من الكتاب أو السنّة ، بل مستندهم العمومات الواردة في أدلّة كفارة القتل الواردة في قتل الانسان ، ومعلوم عدم صدق الانسان على الجنين قبل ولوج الروح فيه . 2 - المشهور أنّ دية الجنين إذا كان تام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار وبعد ولوج الروح دية كاملة ( ألف دينار ) « 2 » . والمستند في ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ ولوج الروح قيد لثبوت الدية كاملة . وذهب ابن أبي عقيل إلى ثبوت الدية في الجنين تام الخلقة حتى لو لم تلجه الروح ، كما ذهب ابن الجنيد إلى أنّ فيه غرّة عبدٍ أو أمةٍ إذا كانت الامّ حرّة مسلمة ، وقدّر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية « 3 » . 3 - لم يرد في الروايات ذكر صريح لمسألة القصاص في قتل الجنين ، ولعلّ هذا هو السبب وراء عدم تعرّض الفقهاء لذلك بشكل واضح . ويعتبر سلار الديلمي أول فقيه تعرّض لحكم المسألة واختار ثبوت القصاص فيها على قاتل الجنين مع كون الجنين تام الخلقة « 4 » . ثمّ تعرّض لها من بعده المحقق الحلّي إلا أنّه لم يطرح رأيه فيها بشكل واضح حيث قال رحمه الله : ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً « 5 » . وقد تعرّض من جاء بعده للمسألة بهذا النحو أيضاً « 6 » .
--> ( 1 ) - مباني تكملة المنهاج 410 : 2 و 435 . ( 2 ) - المقنعة : 762 . المراسم : 244 . النهاية : 778 . السرائر 400 : 3 . شرائع الاسلام 1045 : 4 . قواعد الأحكام 694 : 3 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 288 : 10 . رسائل الكركي 110 : 3 . مجمع الفائدة 331 : 14 . كشف اللثام 518 : 2 . رياض المسائل 560 : 2 . جواهر الكلام 364 : 43 . جامع المدارك 282 : 6 . مباني تكملة المنهاج 398 : 2 . تحرير الوسيلة 597 : 2 . ( 3 ) - تعرّضت أكثر المصادر السابقة إلى هذين القولين ، وانظر على وجه الخصوص : مختلف الشيعة 410 : 9 . ( 4 ) - المراسم : 243 . ( 5 ) - شرائع الاسلام 1048 : 4 . ( 6 ) - قواعد الأحكام 699 : 3 . مجمع الفائدة 338 : 14 . كشف اللثام 473 : 11 . جواهر الكلام 381 : 43 . مهذّب الأحكام ( السبزواري ) 323 : 29 .